مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
149
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
اجتماع أوّلًا - التعريف : الاجتماع ضد الافتراق ( « 1 » ) ، على وزن افتعال من الجمع وهو يدل على تضامّ الشيء ، يقال : جمعت الشيء جمعاً ( « 2 » ) ، ويقال أيضاً : اجمع أمرك ولا تدعه منتشراً ( « 3 » ) . والمجموع : الذي جمع من هنا وهناك وإن لم يجعل كالشئ الواحد ( « 4 » ) . وقد استعمل الفقهاء نفس المعنى اللغوي في عباراتهم . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - اللقاء : وهو الاجتماع على وجه المقارنة والاتصال . والاجتماع أعم منه إذ قد يكون الاجتماع من غير المقارنة والاتصال ، فلا يكون لقاء ، كاجتماع القوم في الدار وإن لم يكن هناك اتصال ( « 5 » ) . 2 - المجاورة : قال أبو هلال العسكري : « قال علي بن عيسى : المجاورة تكون بين جزءين ، والاجتماع يكون بين ثلاثة أجزاء فصاعداً ، وذلك أنّ أقل الجمع ثلاثة . . . قال بعض البلغاء : الجوار قرابة بين الجيران ، ثمّ استعملت المجاورة في موضع الاجتماع مجازاً ثمّ كثر ذلك حتى صار كالحقيقة » ( « 6 » ) . 3 - التراكم : من ركم الشيء يركمه إذا جمعه وألقى بعضه على بعض ، وارتكم الشيء وتراكم إذا اجتمع ( « 7 » ) . ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : تعرّض الفقهاء لمصطلح الاجتماع في موارد عديدة وفي أبواب مختلفة في الفقه ، وقد اختلف حكم الاجتماع فيها على حسب اختلاف الحيثيات التي اخذ الاجتماع فيها ، كشرط أو مقتض للصحة والقبول أو مجوّز للاكتفاء بأحد الأفراد مع اجتماعها . . . وغير ذلك ، وسنتعرض لها على حسب الأبواب الفقهية :
--> ( 1 ) ( ) مجمع البحرين 1 : 313 . ( 2 ) ( ) معجم مقاييس اللغة 1 : 479 . ( 3 ) ( ) الصحاح 3 : 1199 . ( 4 ) ( ) لسان العرب 2 : 355 . ( 5 ) ( ) الفروق اللغوية : 467 . ( 6 ) ( ) الفروق اللغوية : 481 . ( 7 ) ( ) الصحاح 5 : 1936 .